اختار لا .
السبب/ اريد دستور جديد وليس تعديل على دستور نشأ في فساد و تضليل.
باذن الله سيكون الاستفتاء العام على الدستور يوم 19 مارس القادم
هل توافق على الدستور بعد التعديلات الأخيرة أم ما زلت ترى أنه يحتاج الى المزيد من التعديلات؟
باختصار عشان نوفر على بعض
هيكون قدامك خانة من اتنين
نعم
أو
لا
هتختار مين؟
التعديلات الدستورية الجديدة على الموادمادة 75 :
يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
مادة 76 :
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الاقل من الاعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى أو ان يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الاقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى اى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد .
وفى جميع الاحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله . ولكل حزب من الاحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الاقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى اخر إنتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على اننخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتى اعلان نتيجة الانتخاب. وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أيه جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الألغاء كما تفصل اللجنة فى اختصاصتها يحدد القانون الأختصاصات الأخرى للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الاشراف على الاقتراع والفرز على النحوالمبين فى المادة 88. ويعرض مشروع القانون المنظم للأنتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب اعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز سته أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد إستفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
مادة 77 :
مدة الرئاسة اربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الأنتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئاسة الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.
المادة 88 :
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى اعضاء مجلس الشعب ويبين احكام الأنتخاب والأستفتاء. وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل للأشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدأ من القيام بجداول الانتخاب وحتى اعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. ويجرى الاقتراع والفرز تحت اشراف اعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر بإختيارهم قرار من اللجنة العليا.
المادة 93 :
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطله من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب وقرار المحكمة.
المادة (139)
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الاكثر من مباشرته مهام منصبة، نائبا له أو أكثر ويحدد إختصاصاته، فإذا إقتضت الحال إعفاؤه من منصبه وجب أن يعين غيره. وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئاسة الجمهورية.
المادة (14
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه. فإذا تم الاعلان فى غير دور الإنعقاد وجبت دعوة مجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس فى أول إجتماع له.
المادة 179 :
تلغى مادة 189 فقرة أخيرة مضافة ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب اصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى إجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوماً من اعداده على الشعب لإستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.
المادة 189 مكرر :
يجتمع الاعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الأستفتاء على تعديل الدستور لأختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم وذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
المادة 189 مكرر :
يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين إختصاصاته. ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه إستكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث اعضاءئه ويكون تعيين هؤلاء لإستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون. وتعرض هذه المواد الدستورية المعدلة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ثم تعرض على الشعب للاستفتاء .
__________________
[CENTER][B][SIZE=4][COLOR=blue]ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين[/COLOR][/SIZE][/B][/CENTER]
[CENTER][SIZE=4][COLOR=blue]--------------------[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
[CENTER][B][SIZE=4][COLOR=blue]لكي لا تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور[/COLOR][/SIZE][/B][/CENTER]
اختار لا .
السبب/ اريد دستور جديد وليس تعديل على دستور نشأ في فساد و تضليل.
ايه يا جدعان السلبية دى :D
انتوا مش هتصوتوا على الدستور ولا ايه
53 واحد دخل يتفرج و محدش اتكلم فيهم غير تلاتة
يعنى الباقى مش هيصوت
ولا هيصوصوا حتى ؟ :D
[CENTER][B][SIZE=4][COLOR=blue]ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين[/COLOR][/SIZE][/B][/CENTER]
[CENTER][SIZE=4][COLOR=blue]--------------------[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
[CENTER][B][SIZE=4][COLOR=blue]لكي لا تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور[/COLOR][/SIZE][/B][/CENTER]
من يعلم الأثر الإيجابي للتعديل ويترك التصويت عليه فهو متخاذل عن التغيير، وقد يأثم من هذا.
اعتقد أن تشهد مصر أكبر استفتاء حقيقي.
يا شباب، لا تتركوا أحد إلا ويصوت، لا تترك السلبية تعشعش في حيك ولا بيتك.
لا اكد
النعديلات ستمنع البعض من الترشيح مثل زويل و البرادعي
و وضع الدستور ستكون عن طريق لجنة من مجلس الشعب هم ليسوا فقهاء في الدستور
بنجامين فرانكلين: «هؤلاء الذين يستبدلون الحرية بالأمن لا يستحقون أياً منهما»
https://img219.imageshack.us/img219/...6857521379.jpg
من الافضل وضع دستور جديد تماما ...... التعديلات التي تمت لا بأس بها لفترة مؤقتة
انا ارى ان لا يعطى الرئيس صلاحيات مطلقة لتغيير الدستور
لا يلزم
وهذه مشكلة كبرى !
المنطوق هو : لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ..إلخ
وهذا يختلف عن : يجب على رئيس الجمهورية...إلخ
https://dostor.org/politics/egypt/11/february/28/37210
غير بعض النقاط الأخرى مثل تعيين نائب الرئيس (ليس انتخاباً!)
وفصل المحكمة الدستورية العليا في الطعون بدلاً من الإدارية العليا أو النقض الأكثر حيادية
ناهيك عن إقصاء البعض من الترشح كأن يكون متزوجاً من أجنبية أو لديه جنسية أخرى (من المفروض أن حق التصويت يعني أن للشخص حق الترشيح وهم في ذلك خالفوا المبدأ)
كان من المفروض أن تكون الاختيارات :
-نعم
-لا
-نريد دستوراً جديداً
معظم الأصوات حتى الآن تميل الى رفض التعديلات الدستورية و ترى أنها غير كافية
يعنى الناس مازالت تطمح الى المزيد من التعديلات على الدستور وبعض الناس مثل فانتوم تطلب تغيير الدستور برمته
واضح أننا سنحتاج الى فترة كبيرة على كل الأنحاء لنصل الى نقطة استقرار...بداية من الدستور و مرورا بالحكومة و وصولا لرئيس الدولة
أنا شخصيا أرى أن نتفق على قاعدة من النقاط نتقاطع فيها و نجتمع عليها....لأن الدستور دائما و أبدا لن يرضى كل الثمانين مليون....و لكن يمكن الوصول الى قاعدة عامة من النقاط ترضى الثمانين مليون ولا يختلف عليها أحد
تماما مثل الانتخابات......لن يتفق الثمانين مليون مواطن على شخص رئيس واحد....و لكن على الأقل الرئيس الذى سيرشحه الأغلبية سيكون لديه من الخلفيات ما يتفق عليه الجميع حتى ممن يرغبون فى مرشح أخر.....
لكن بهذا الأسلوب لن نصل الى شىء
و لو حاولنا تغيير الدستور برمته فى ظل عدم الاتزان و الاستقرار الحالى لن نصل الى أى شىء
عموما هذا رأيى مع كامل احترامى لآراء الآخرين التى أنتظر أن أسمعها
مازلنا فى انتظار باقى التعليقات
[CENTER][B][SIZE=4][COLOR=blue]ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين[/COLOR][/SIZE][/B][/CENTER]
[CENTER][SIZE=4][COLOR=blue]--------------------[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
[CENTER][B][SIZE=4][COLOR=blue]لكي لا تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور[/COLOR][/SIZE][/B][/CENTER]
هل يوجد اي لينك يشرح التعديلات بالتفصيل؟ لم أتمكن من إلقاء نظرة شاملة لها.
تعديل:
وجدتها: https://www.masrawy.com/News/Egypt/P...r_details.aspx
سأذكرها بالتفصيل هنا حتى يراها الجميع:
التعديلات الدستورية الجديدة على الموادمادة 75 :
يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
مادة 76 :
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الاقل من الاعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى أو ان يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الاقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى اى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد .
وفى جميع الاحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله . ولكل حزب من الاحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الاقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى اخر إنتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على اننخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتى اعلان نتيجة الانتخاب. وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أيه جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الألغاء كما تفصل اللجنة فى اختصاصتها يحدد القانون الأختصاصات الأخرى للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الاشراف على الاقتراع والفرز على النحوالمبين فى المادة 88. ويعرض مشروع القانون المنظم للأنتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب اعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز سته أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد إستفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
مادة 77 :
مدة الرئاسة اربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الأنتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئاسة الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.
المادة 88 :
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى اعضاء مجلس الشعب ويبين احكام الأنتخاب والأستفتاء. وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل للأشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدأ من القيام بجداول الانتخاب وحتى اعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. ويجرى الاقتراع والفرز تحت اشراف اعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر بإختيارهم قرار من اللجنة العليا.
المادة 93 :
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطله من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب وقرار المحكمة.
المادة (139)
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الاكثر من مباشرته مهام منصبة، نائبا له أو أكثر ويحدد إختصاصاته، فإذا إقتضت الحال إعفاؤه من منصبه وجب أن يعين غيره. وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئاسة الجمهورية.
المادة (14
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه. فإذا تم الاعلان فى غير دور الإنعقاد وجبت دعوة مجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس فى أول إجتماع له.
المادة 179 :
تلغى مادة 189 فقرة أخيرة مضافة ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب اصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى إجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوماً من اعداده على الشعب لإستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.
المادة 189 مكرر :
يجتمع الاعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الأستفتاء على تعديل الدستور لأختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم وذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
المادة 189 مكرر :
يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين إختصاصاته. ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه إستكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث اعضاءئه ويكون تعيين هؤلاء لإستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون. وتعرض هذه المواد الدستورية المعدلة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ثم تعرض على الشعب للاستفتاء .
لا يوجد إلزامولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب اصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى إجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوماً من اعداده على الشعب لإستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء
أخى moriatte ، أرجو ان تقوم بإضافة التعديلات اللى كتبتها فى مشاركتى السابقة للمشاركة الأولى حتى يراها الجميع.
بالنسبة لإجابتى ، فستكون... لا.
أولا أنا أؤيد وضع دستور جديد للبلاد نظراً لوجود قصور شديد فيه و حتى ان هناك بعض المواد التى قد تسمى "بالخطيئة الدستورية". و بما أن التعديلات الدستورية الجديدة لا "تضمن" وضع دستور جديد للبلاد بعد انتخاب مجلسى الشعب و الشورى و بعد انتخاب رئيس الجمهورية لذلك انا غير موافق على تلك التعديلات.
الدستور فى المادة 179 نص على ان لكلٍ من:
1- رئيس الجمهورية.
2- نصف أعضاء مجلسى الشعب و الشورى
طلب إصدار دستور جديد ، و لكن يتعين موافقة مجلس الوزراء إذا كان طلب إصدار الدستور الجديد من جهة رئيس الجمهورية. هنا القصور فى تلك المادة برأيى هو:
ما الضامن ان رئيس الجمهورية القادم سيقوم بطلب إصدار دستور جديد للبلاد؟ و ما الضامن انه فى حالة طلب الرئيس ذلك.. موافقة مجلس الوزراء على هذا الطلب. أيضاً و بنفس المعادلة، ما الضامن ان نصف مجلسى الشعب و الشورى سيكونوا على قلب رجل واحد و يقوموا بطلب إصدار دستور جديد؟ عدد أعضاء مجلس الشعب 444 + 10 معينيين من رئيس الجمهورية أى ان عددهم 454 عضو ، و عدد أعضاء مجلس الشورى هو 264 عضو. اى انه يلزم طلب 227 عضو بمجلس الشعب و 132 عضو من مجلس الشورى على الاقل بالنسبة للمجلسين "و هو نصف عدد الاعضاء من كل مجلس" حتى يُعتد بطلب إصدار دستور جديد.
اناعايز دستور جديد انا ضد سياسه ترقيع المشكله
كل المواد تقريبا بها عيوب جسيمه ثغرات قاتله
ده تهريج
من الاساس يجب تعديل مواد الدستور الخاصه بالانتخاب الخاصه باعضاء مجلس الشعب والشوري الي المفروض علي اساسهم
هما دول الي هيعدلو الدستور في المستقبل زيما بتقول التعديلات الجديده وفقا للماده 189
كان يجب ان يشمل التعديل
المواد الخاصه بنسبة تمثيل العمال والفلاحين وحصة المرأة (( تلك المواد تصلح للاغبياء فقط ))
حتي لا اجدد ممن يعدلون دستور البلاد شخص جاهل لا يعرف القرائه والكتابه
يجب تحديد فتره اعضاء مجلس الشعب والشوري لمده اربع سنوات ايضا وبحد اقصي مدتين فقط
إجراء انتخابات مجلس الشعب فى يوم واحد يصعب كثير من إمكانية تفعيل الرقابة القضائية على الانتخابات لانلدينا عشرات الالاف من اللجان كان يجب تقسيم مصر الي اربع ايام اواكثر
(( لو احد تابع ما حدث عندما فرضت الانتخبات السابقه في يوم واحد كان المتحكم البلطجيه ))
+ تكون الانتخبات علي الرئيس ونائبه لضمان النائب القادم زي امريكا لانه من المحتمل ان يختار الرئيس نائب فاسد او شي منهذا القبيل
حتي لو هناك صعوبه لوضع دستور جديد في الفتره القادمه عليالاقل يوضع د كان يفضل إصدار إعلان دستورى مؤقت بدلا من إدخال تعديلات على دستور معطل
المفضلات