صفحة 1 من 4 1 2 3 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 15 من 49

الموضوع: مناقشة التعديلات الدستورية ( الاستفتاء يوم 19 مارس )

  1. #1
    عضو الصورة الرمزية cmas
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    131
    الدولة: Egypt
    معدل تقييم المستوى
    15

    مناقشة التعديلات الدستورية ( الاستفتاء يوم 19 مارس )

    هذا الموضوع لمناقشة التعديلات الدستورية
    من حيث :- ( الايجابيات - السلبيات ) لتعديل تلك المواد
    ورايك النهائى بالاجابة
    ( بنعم - لا ) للتعديلات الدستوريه

    نص المواد وتعديلاتها :-

    مادة 75

    النص الأصلي

    يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية، وإلا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

    التعديل

    يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.


    مادة 76

    النص الأصلي

    ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.

    ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

    ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.

    واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشارإليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخرانتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو 2007، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

    وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى:

    1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.

    2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.

    3- إعلان نتيجة الانتخاب.

    4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.

    5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

    وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.

    ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.

    ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

    ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.

    ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

    التعديل

    ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.

    ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.

    وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

    ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرضح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.

    وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.

    وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب ريس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

    وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.

    وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88.

    ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.

    وتُصدر المحكمة الدستورية العُليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

    مادة 77

    النص الأصلي

    مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

    التعديل

    مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تانية.

    مادة 88

    النص الأصلي

    يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.

    التعديل

    يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.

    وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءًا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي يبينه القانون.

    ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.


    مادة 93

    النص الأصلي

    يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

    وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.

    ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

    التعديل

    تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.

    وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها.

    وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

    مادة 139

    النص الأصلي

    لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.

    وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

    التعديل

    يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته. فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.

    وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.


    مادة 148

    النص الأصلي

    يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

    وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.

    وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

    التعديل

    يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

    فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

    وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له

    ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ

    وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.

    مادة 179

    النص الأصلي

    تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب،‏ وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار،‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.

    التعديل:

    إلغاء المادة

    مادة 189

    النص الأصلي

    لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.

    فإذا كان الطلب صادرا من مجلس سالشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

    وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.

    وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.

    فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاء.

    التعديل: إضافة الفقرة التالية إلى المادة

    ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

    إضافة المادة 189 مكررًا

    يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.



    لقد قمت بعمل هذا الموضوع لان هناك من لا يويدون هذه التعديلات ويقولون ( انهم يضحكون على الشعب بهذه التعديلات )

    لذلك الموضوع مفتوح للنقاش والتوضيح ومعرفة اتجاه الراى العام بالنسبة لتعديل هذه المواد
    وايضا مشاركة اخواننا فى الخارج معنا برايهم لانهم لن يستطيعوا التصويت على تلك التعدلات .



    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

  2. #2
    مخالف للقوانين
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    المشاركات
    2,466
    معدل تقييم المستوى
    0

    رد: مناقشة التعديلات الدستورية ( الاستفتاء يوم 19 مارس )

    أخي العزيز

    كما يقال : أول القصيدة كفر !

    كيف تعدل على شيء سقط أساساً ؟

    لم تتحدث التعديلات عن تقليص صلاحيات الرئيس بل تركت له حرية تعيين نائب

    منعت من هم متزوجين من أجنبيات بحجة سخيفة للغاية وهي أن زوجاتهم قد تؤثرن عليهم والأصل في الموضوع أن يكون الرئيس قابل للمحاسبة بحيث يفعل ما يمليه عليه شعب الدولة التي يحكمها وليس ما تمليه عليه زوجته :rolleyes:

    هناك الكثير والكثير من الثغرات التي تسمح لحسني مبارك نفسه أن يترشح مرة أخرى وفي نفس الوقت تمنع آخرين محترمين !

    لماذا منع التصويت للمصريين في الخارج ؟

    لماذا ؟!

    لا يحتاج الأمر إلى فقيه دستوري كي يرى العوار الموجود في التعديلات ولهذا اختياري سيكون :


    لا

  3. #3
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Jul 2005
    المشاركات
    261
    الدولة: Egypt
    معدل تقييم المستوى
    33

    رد: مناقشة التعديلات الدستورية ( الاستفتاء يوم 19 مارس )

    الأفضل والاصح ان يتم عمل دستور جديد

    المشكلة
    التصويت سيتم على التعديلات مجتمعة وهذه كارثة
    في حال رفض التعديلات كلها - كما هو متوقع - هل سيتم تعديلها مرة اخرى
    " ينبغي لتغيير مجرى الأشياء أن ننجح في تغيير روح الناس .. ولا يغير الوضع الجامد الحالي إلا عمل مباشر ينصب على نقاط رئيسية ؛ عمل متعمق و حقيقي و درامي يغير الأمور ويُدخل في مجال الحقيقة التطلعات التي كاد الناس أن يفقدوا أي أمل في تحقيقها " من مذكرات المفكر الأوروبي جان مونيه



  4. #4
    عضو ذهبي
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    2,713
    الدولة: Egypt
    معدل تقييم المستوى
    44

    رد: مناقشة التعديلات الدستورية ( الاستفتاء يوم 19 مارس )

    كود:
    منعت من هم متزوجين من أجنبيات بحجة سخيفة للغاية وهي أن زوجاتهم قد تؤثرن عليهم والأصل في الموضوع أن يكون الرئيس قابل للمحاسبة بحيث يفعل ما يمليه عليه شعب الدولة التي يحكمها وليس ما تمليه عليه زوجته
    مينا ده كمان الماده ناقصه لازم المرشح يكون مصري 100%

    هكذا يجب ان تكون الماده


    مصري متزوج من مصريه ولم يسبق له الزواج من غير مصريه و لابوين مصرين لم يسبق لهم الزواج من غير مصرين وجدين مصرين والا يكون المرشح او زوجته او احد ابنائه او ابويه او اخواته قد حصل علي جنسيه غير المصريه (( مذدوج الجنسيه ))



  5. #5
    عضو ذهبي
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    2,713
    الدولة: Egypt
    معدل تقييم المستوى
    44

    رد: مناقشة التعديلات الدستورية ( الاستفتاء يوم 19 مارس )

    ما هى وجوه القصور فى المادة (75) المتعلقة بشروط انتخاب رئيس الجمهورية؟

    يعيب هذه المادة ما يأتي: 1 ـ أنها لم تحدد حدا أقصى لسن رئيس الجمهورية، ويجب أن تتضمن المادة عبارة «ويجب ألا تزيد سنه على 50 سنة ميلادية عند تقديم أوراقه للترشيح فى المرة الأولي».

    والعلة من هذا النص هو ألا يزيد سن رئيس الجمهورية على ثمانية وخمسين عاما بعد انتهاء الولايتين، اللتين قد يتولاهما ومدتهما ثمانى سنوات وذلك لإتاحة الفرصة للشباب وسن العطاء الكامل.

    ـ يجب أن تتضمن المادة أن يكون المرشح للرئاسة من جدين مصريين
    ـ يجب أن تتضمن المادة أنه يشترط فى الرئيس ألايكون قد سبق له الزواج من غير مصري

    لإحتمال أن يكون قد سبق له الزواج من أجنبى وأن يكون له من ذلك الأجنبى أولاد يحملون جنسيات أخرى أجنبية وهذا الشرط موجود فى قوانين أخرى عادية مثل قانون السلك الدبلوماسي.
    وهذه الشروط دستورية وجائزة ومطابقة للدستور لأن المركز القانونى لمنصب رئيس الجمهورية يختلف عن غيره من الوظائف الأخرى العادية ويجب التشدد فى شروطه.



    ماهى وجوه القصور فى المادة(76) المتعلقة بإجراءات انتخاب رئيس الجمهورية؟



    يعيب هذه المادة ما يأتى :

    1 ـ ضرورة إلغاء شرط موافقة عدد 30 عضوا على الأقل من أعضاء من مجلسى الشعب أو الشوري، والاكتفاء بشرط موافقة عشرة آلاف مواطن ممن لهم الحق فى الانتخاب من عشر محافظات فقط.

    2 ـ أن تكون لجنة الانتخابات الرئاسية برياسة رئيس محكمة إستئناف القاهرة لأنه يكون غالبا أقدم من رئيس المحكمة الدستورية العليا ـ كما هو الأمر الواقع الآن. ويكون فى اللجنة أقدم رئيس من رؤساء محاكم الاستئناف مع بقاء باقى الأعضاء الواردين فى المادة 76 المقترحة وذلك لأن رئيس المحكمة الدستورية العليا تعينه السلطة التنفيذية ولايعين بالأقدمية المطلقة مثل رؤساء محاكم الاستئناف.


    3 ـ عدم جواز تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ضد الطعن عليها بطرق الطعن القانونية.



    4 ـ عدم مناسبة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات الرئاسية لعدم مناسبتها للنظام القانونى المصرى الذى يعتمد أصلا على الرقابة الدستورية اللاحقة وذلك لان عيوب النص لا تظهر إلا بعد التطبيق الفعلى له بعد نفاذة فى الواقع.

    والقصور فى المادة 77 المتعلقة بمدة رئاسة الجمهورية؟


    يعيب هذه المادة ما يأتي: أنه يجب ان يضاف الى نهايتها كلمة «متصلة» بمعنى أنه لايجوز إعادة ترشيح الرئيس ـ الذى تولى من قبل ـ مرة ثالثة إذا لم يوفق فى انتخابه فى المرة الثانية وذلك حتى يفسح المجال لغيره من المرشحين الجدد ولا ينازع غيره بعد ان اخذ فرصته فى الرئاسة لمدة واحدة ولم يوفق فى انتخابات المدة الثانية علما بأن المادة 77 تنص على أنه: مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.


    وماذا فى المادة (8 المتعلقة بالإشراف القضائى لمجلس الشعب؟


    يعيب هذه المادة ما يأتي:

    1ـ أنها تتضمن منح سلطة الإشراف والفرز لأعضاء من الهيئات القضائية فى الوقت الذى يجب أن يكون فيه الإشراف على الانتخابات بالكامل للقضاء الجالس بمعناه الدقيق أى قضاة الحكم الذين يفصلون فى المنازعات ويشمل ذلك فقط القضاة الذين ينظم شئونهم قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل والقضاة الذين ينظم شئونهم قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المعدل، وذلك لتمتعهم بالحصانة القضائية الصريحة فى نصوص القانونين اللذين ينظمان شئونهما وعدم قابليتهم للعزل مع إحترامنا لرسالة باقى الهيئات القضائية.


    2ـ أن تضاف الى الفقرة الثانية عبارة أن يجرى الاقتراع بالرقم القومى وأن يكون الفرز تحت الإشراف المباشر لقضاة الحكم على كل لجنة فرعية.


    وفى المادة 93 المتعلقة باختصاصات المحكمة الدستورية بالفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب؟

    يعيب هذه المادة ما يأتي:


    1ـ أنها أعطت المحكمة الدستورية العليا مهمة النظر فى الطعون على نتائج الانتخابات، وذلك لأن عدد أعضاء المحكمة محدود ولا يزيد على عشرين عضوا فكيف ينظرون فى مئات الطعون، كما أنه يجب منح المحكمة الدستورية العليا الفرصة للتفرغ لمهمتها الأساسية فى الرقابة على دستورية القوانين وغيرها من الاختصاصات الأخرى ويجب أن تعود مهمة نظر الطعون والفصل فيها لمحكمة النقض تنفيذا لمبدأ الرقابة المتبادلة بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية.



    2ـ أن إسناد هذا الاختصاص للمحكمة الدستورية غريب وشاذ ولا مثيل له من قبل فى القانون المصرى أو القانون الدستورى المقارن.



    ما هى وجوده القصور فى المادة (139) المتعلقة بشروط تعيين نواب رئيس الجمهورية؟



    يعيب هذه المادة العيوب الآتية:


    1ـ يجب أن يكون نواب الرئيس بالانتخاب فى ذات ورقة الانتخاب مع رئيس الجمهورية حتى إذا ما أجبرتنا الظروف على أن يحل محل الرئيس كان نائبا منتخبا انتخابا شرعيا من الشعب، وللقضاء على الفكر القديم الذى سيطر على القوانين المصرية وهو فكر تعيين أشخاص بالذات فى وظائف معينة.


    2ـ يجب أن يكون للرئيس نائبان بالانتخاب وفى حالة خلو منصب أحدهما لأى سبب يتم انتخاب نائبا بدلا ممن شغرت وظيفته وذلك لأن رئيس الوزراء له نائب أو أكثر ومن باب أولى رئيس الجمهورية الذى يجب أن يكون له أكثر من نائب.

    3ـ يجب إضافة مادة تحمل رقم 139 مكرر لتحديد اختصاصات نواب رئيس الجمهورية وسوف نقترح اختصاصاتهم فى مقال مستقل.

    ما هى عيوب المادة (14 المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى إعلان حالة الطواريء؟



    يعيب هذه المادة ما يأتي: 1


    ـ أنه يجب إلغاؤها تماما والاكتفاء بقانون العقوبات وبه مواد رادعة تصل الى حد الإعدام لأى جريمة تمس أمن الدولة أو جريمة إرهابية، ومن هذه المواد المادة 77 وحتى المادة 102 من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 المعدل.


    2ـ الاكتفاء بوضع النص كما هو فى قانون جديد للطواريء بعد إلغاء قانون الطواريء الحالى وذلك لعدم اعطاء رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطواريء بمقتضى الدستور ذاته فيكون الأصل الدستورى هو عدم أحقية رئيس الجمهورية فى إعلان حالة الطواريء والاستثناء هو جواز إعلان حالة الطواريء بقيود بمقتضى مجرد قانون فرعى هو قانون الطواريء وبنفس القيود الواردة فى المادة 148 بعد وضعها فى قانون الطواريء وذلك لإتاحة الفرصة كاملة للأفراد فى الالتجاء للقضاء الإدارى والدستورى للرقابة على سلطات رئيس الجمهورية فى أستعمال هذا الحق حتى لا يحتمى بنص المادة 148 المقترحة ولتسهيل تعديل قانون الطواريء أو إلغائه من مجلس الشعب وذلك لصعوبة تعديل مادة الدستور أو الغائها.


    ما هى وجوه القصور فى المواد (189) و (189 مكررا) و(189 مكررا 1) والتى تتعلق بإصدار دستور جديد للبلاد؟



    يعيب هذه المواد:

    1ـ أن نظرية الضرورة فى القانون الدستورى المقارن (رسالة أ.د.يحيى الجمل) وفى الشريعة الإسلامية تبيح المحظورات الدستورية وتجيز اختيار جمعية تأسيسية من الشعب مباشرة ونقترح أن تتكون من خمسة وعشرين شخصا يمثلون جميع أطياف الدولة لعمل دستور جديد علما بأن ذلك لا يستغرق سوى شهر واحد ـ على أن يعرض الدستور على الشعب للاستفتاء خلال شهر بعد إعداده.

    2ـ أنه يجب إلغاء مجلس الشورى لأنه مجلس صورى لا جدوى منه، وذلك للأسباب الآتية:
    أولا: إعاقة الحياة القانونية والتشريعية لأنه قد حدث سهوا عدم عرض بعض التشريعات المكملة للدستور على المجلس وقد تم إلغاؤها من المحكمة الدستورية لعدم عرضها على مجلس الشورى وقد حدث ذلك فيما يزيد على عشرة تشريعات بسبب عدم عرضها على مجلس الشوري، وفى هذا تعطيل للتشريعات وتعطيل للمحكمة الدستورية العليا وتعطيل لمجلس الشعب فى إعادة صياغة هذه التشريعات المعيبة التى قضى بعدم دستوريتها.

    ثانيا: يكلف هذا المجلس الصورى الدولة وميزانيتها مبالغ طائلة.

    ثالثا: يضيع هذا المجلس وقت الدولة وهيئاتها فى انتخابات واجراءات أثبت التاريخ والواقع عدم جدواها.

    رابعا: يختلف النظام القانونى المصرى عن غيره من النظم الأجنبية ونحن غير مقيدين بالأنظمة الدستورية الفيدرالية الأخرى التى تأخذ بنظام المجلسين ونحن نرى ضرورة إعداد دستور برلمانى كامل جديد وليس إقرار هذا التعديل المعيب.




    قرائت تلك المقاله بالامس واقتنعت بها جدااااا

  6. #6
    عضو الصورة الرمزية cmas
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    131
    الدولة: Egypt
    معدل تقييم المستوى
    15

    رد: مناقشة التعديلات الدستورية ( الاستفتاء يوم 19 مارس )

    الاخ ™Phantom
    كما يقال : أول القصيدة كفر !

    كيف تعدل على شيء سقط أساساً ؟
    لذلك اقترح القاضى البسطويسى على ما اعتقد فى لقاء له فى برنامج القاهرة اليوم بان لا يكون تعديل على الدستور لانه فقد شرعيته بل تكون مواد جديدة لدستور القادم يمكن التعديل عاليها فيما بعد او تحت مسمى دستور موقت .
    لم تتحدث التعديلات عن تقليص صلاحيات الرئيس بل تركت له حرية تعيين نائب
    النقطة الخاصة لتعين نائب للرئيس رايى ان تترك له ولكن تحدد اختصصات النائب من قبل الشعب وليس الرئيس .
    لان لو جاء نائب رئيس بلانتخاب والاثنان لهم فكر اصلاحى لكن لكل منهم منهجه فى طريقة الاصلاح اعتقد هذا سيعوق او سيبطىء عمليه الاصلاح ( وفكرة تعين نائب للرئيس ان يعينه لا يعوقه ) اعتقد ان يعرض الرئيس نائبه على مجلس الشعب افضل من الانتخاب ( تصويت مجلس الشعب على نائب الرئيس).
    منعت من هم متزوجين من أجنبيات بحجة سخيفة للغاية وهي أن زوجاتهم قد تؤثرن عليهم والأصل في الموضوع أن يكون الرئيس قابل للمحاسبة بحيث يفعل ما يمليه عليه شعب الدولة التي يحكمها وليس ما تمليه عليه زوجته :rolleyes:
    بالنسبه للمادة الخاصة بان يكون الرئيس مصرى ولا يحمل احد من عائلته اى جنسيه اخرى انا موافق عاليها ولكن اعتقد ان يجب صياغتها بطريقه افضل كى لا يكون هناك مجال للعب بالالفاظ كما سبق .يعنى مثلا احنا انتخبنا الرئيس وبعد كدة تزوج من اجنبيه او حصل احد اولاده على جنسيه اجنبيه لا يوجد نص فى التعديل يمنعه من ذلك بعد الانتخاب .وانا مع فكرة محاسبة الرئيس لا اعتاراض عاليها.
    هناك الكثير والكثير من الثغرات التي تسمح لحسني مبارك نفسه أن يترشح مرة أخرى وفي نفس الوقت تمنع آخرين محترمين !
    دى ان كان مدخلش السجن واتحاسب ان شاء الله نفسى اشوفه فى السجن هو واسرته نفسى يدخله قبل ما يموت لان الموت ساعتها هيكون رحمه ليه ( وساعة لما يدخل السجن نقدر نقول ان البلد ماشيه فى الطريق الصحيح ).
    لماذا منع التصويت للمصريين في الخارج ؟

    لماذا ؟!
    لا اعلم سبب منع تصويت المصريين من الخارج او الهدف منها .
    الاخ azaki
    لأفضل والاصح ان يتم عمل دستور جديد

    المشكلة
    التصويت سيتم على التعديلات مجتمعة وهذه كارثة
    في حال رفض التعديلات كلها - كما هو متوقع - هل سيتم تعديلها مرة اخرى
    هذه هى المشكلة سيتم التصويت على المواد مجتمعة وليس على كل مادة . فى راى كان من الافضل التصويت على كل مادة على حدى والمواد التى يتم رفضها تعدل وتطرح للاستفتاء مرة اخرى فى اقرب وقت .
    هذا هو بيت القصيد ماذا اذا تم رفض هذه التعديلات ماذا سيحدث بعدها .
    الاخ hack4love
    من كتب هذا المقال لم يترك مادة الا وبيها عله .
    الماده 75
    ـ أنها لم تحدد حدا أقصى لسن رئيس الجمهورية، ويجب أن تتضمن المادة عبارة «ويجب ألا تزيد سنه على 50 سنة ميلادية عند تقديم أوراقه للترشيح فى المرة الأولي».

    والعلة من هذا النص هو ألا يزيد سن رئيس الجمهورية على ثمانية وخمسين عاما بعد انتهاء الولايتين، اللتين قد يتولاهما ومدتهما ثمانى سنوات وذلك لإتاحة الفرصة للشباب وسن العطاء الكامل.
    الجزئية المتعلقه بسن رئيس الجمهورية راى ان يحدد سن ادنى للرئيس ويترك المجال مفتوح لا يوجد سقف للسن
    واذا جاء رئيس كبير فى السن لن ينال استحسان الراى العام وماذا باذا رجل فى سن الاربعينات لكن به عله او مرض ورجل فى الستينات يتمتع باللياقة البدنية والكفائة .
    حاسس ان الراجل الى كاتب المقال ده بيفصله على مقاس حد تانى
    احنا مش عايزين تفصيل عايزين جاهز
    المادة 76
    يعيب هذه المادة ما يأتى :

    1 ـ ضرورة إلغاء شرط موافقة عدد 30 عضوا على الأقل من أعضاء من مجلسى الشعب أو الشوري، والاكتفاء بشرط موافقة عشرة آلاف مواطن ممن لهم الحق فى الانتخاب من عشر محافظات فقط
    .

    1- اعتقد هذا لا يعيب المادة بل لضمان جدية المترشح والحصول على 30 الف توقيع ليس بالامر الصعب.
    ما هى وجوده القصور فى المادة (139) المتعلقة بشروط تعيين نواب رئيس الجمهورية؟


    يعيب هذه المادة العيوب الآتية:


    1ـ يجب أن يكون نواب الرئيس بالانتخاب فى ذات ورقة الانتخاب مع رئيس الجمهورية حتى إذا ما أجبرتنا الظروف على أن يحل محل الرئيس كان نائبا منتخبا انتخابا شرعيا من الشعب، وللقضاء على الفكر القديم الذى سيطر على القوانين المصرية وهو فكر تعيين أشخاص بالذات فى وظائف معينة.
    هل يقصد فى هذه النقطة ان ينزل الرئيس الانتخابات ومرشح نائبه معه ويتم التصويت عليهم بالاجماع زى مجالس الاندية الرياضية
    وله يكون هناك منافسه على مقعد النائب ومن يرغب فى ان يكون النائب يرشح نفسه .
    هذه النقطة لم استطع فهمها .

    فى الاول كنت منحاز الى التعديلات الدستورية ولكن ماظهر بها من عيوب جعل الفرد يفكر مرة اخرى

    اعتقد فى الايام القادمة سيتضح الكثير من الامور الخاصة بشان تعديل تلك المواد ومن الافضل عدم اتخاذ قرار الان حتى تتضح الرؤية



    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

  7. #7
    عضو الصورة الرمزية محمود010
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    454
    معدل تقييم المستوى
    20

    رد: مناقشة التعديلات الدستورية ( الاستفتاء يوم 19 مارس )

    التعديلات مرفوضة تمام ويجب عمل دستور جديد بدلا من الدستور المرقع والذى لم يتم التعديل على اى صلاحية من صلاحيات الرئيس وبالتالى احنا بنعمل فرعون جديد ولن ننتقل الى جمهورية برلمانية بل سنظل جمهورية رئاسية وهذا امر مرفوض تماماااا
    سبحان الله وبحمده , سبحان الله العظيم

    مدونتى
    مدونتى باﻻنجليزية
    ====================================
    شهادات حاصل عليها :
    GSM & GPRS | CDMA & UMTS | LTE | WiMAX | Micro Controller | RHCE

  8. #8
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Jul 2005
    المشاركات
    261
    الدولة: Egypt
    معدل تقييم المستوى
    33

    رد: مناقشة التعديلات الدستورية ( الاستفتاء يوم 19 مارس )

    الأخ CAMS
    المشكلة ان الدستور كله غير صالح
    المفروض يتم الإستفتاء على تعديل الدستور او تغيير الدستور

    المشكلة في حال الموافقة على التعديلات
    نتقل للمرحلة الخطيرة وهي غنتخابات مجلس الشعب

    نحن الن في فترة لا تصلح لختيار مجلس شعب لأن لا توجد قوى سياسية حقيقية في مصر لها المقدرة على خوض الإنتخابات غير الحزب الوطني و الأخوان

    و بالتالي سنضع نفسنا في مأزق
    أخوان أم حزب وطني

    لكني ورأي شخصي سأختار مرشح الأخوان
    " ينبغي لتغيير مجرى الأشياء أن ننجح في تغيير روح الناس .. ولا يغير الوضع الجامد الحالي إلا عمل مباشر ينصب على نقاط رئيسية ؛ عمل متعمق و حقيقي و درامي يغير الأمور ويُدخل في مجال الحقيقة التطلعات التي كاد الناس أن يفقدوا أي أمل في تحقيقها " من مذكرات المفكر الأوروبي جان مونيه



  9. #9
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    27
    معدل تقييم المستوى
    0

    رد: مناقشة التعديلات الدستورية ( الاستفتاء يوم 19 مارس )

    السلام عليكم
    قد يفيد إخواني الكرام هذا البيان

    بيان مِن "الدعوة السلفية" بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2-ربيع ثاني-1432هـ 7-مارس-2011
    عدد الزوار: 4232
    تحثالدعوةُالسلفيةُجموعَالشعبِالمصريعامة- وأبناءَهاخاصة -
    علىالمشاركةِوالتصويتِبالموافقة
    علىالتعديلاتِالدستوريةالمطروحةِللاستفتاء
    بتاريخ
    الرابعِعشرمنربيعٍالثانيللعامألفوأربعمائةواثنانوثلاثينمنالهجرة
    الموافقالتاسععشرمنمارسللعامألفانوإحدىعشرمنالميلاد
    وذلكبناءًاعلىأنفيهذهالمشاركةِالإيجابية
    إعمالًالماتقررفيالشرعالشريفمنالسعيفيتحصيلِالمصالحِوتقليلِالمفاسدِقدرَالإمكان.
    واللهمنوراءالقصد

    وإنَّ الدعوةَ السلفيةَ رغم يقينها بأنَّ الإصلاحَ الحقيقيَّ هو في الالتزام الكامل بشرع الله المتضمِّنِ لكل خير والناهي عن كل شر- تبني موقفَها مِن التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء (في يَوْمِ السبت: 14 ربيع الثاني 1432هـ، المُوَافِق: 19 مارس 2011م) على النقاط الآتية:
    1- تضمنت التعديلاتُ إيجابيةً كبرى في عدم التعرض للمادة الثانية مِن الدُّستور -التي تَنُصُّ على أنَّ دين الدولة هو الإسلام، وعلى مرجعية الشريعة الإسلامية- رغم وجود أصواتٍ عِدَّةٍ منذ بداية الثورة لتعديلها، ولا نشك أنَّ حملةَ الدعوة لعدم المساس بها كان لها كبيرُ الأثر في عدم التعرض لها.
    وإنْ كُنَّا نُنبِّه إلى أنَّ إضافةَ المادة (189 مكرر) الخاصَّة بإعداد مشروعِ دُستورٍ جديدٍ مِن خلال جمعية تأسيسية منتخَبة مِن أعضاء مجلسَي الشعب والشورى المنتخَبَيْنِ- قد يُطرَح مِن خلالها تعديلُ هذه المادة، ومِن أجل ذلك كان تحفظُنا عليها؛ فإننا نعلن استمرارَ حملة التوعية بحقيقة التعديلات التي يُطالِب بها البعضُ مِن إلغاء هذه المادة؛ بما يجعل الشريعةَ الإسلاميةَ في المرتبة الأخيرة كمصدرٍ للتشريع، أو تعديلِها؛ حيث يجعلها مساويةً لغيرها مِن مصادرِ تشريعٍ أخرى، وكُلُّ هذا يتعارض مع عقيدة كُلِّ مسلم المأخوذةِ مِن القرآن الكريم: (إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ) (يوسف:40)، (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (المائدة:50).
    2- تضمنت التعديلاتُ إيجابيةً عظيمةً في إلغاء المادة (179) الخاصَّة بمكافحة الإرهاب، والتي كانت سَيفًا مُصْلَتًا على العمل الإسلامي برُمَّته.
    3- تضمنت التعديلاتُ تحديدَ مُدَّةِ حكمِ رئيس الجمهورية بمُدَّتَيْنِ رِئاسيَّتَيْنِ؛ كل منهما أربع سنوات، ولا شك أنَّ هذا يُعَدُّ -في ظل الظروف الراهنة وموازينِ القُوَى الداخلية والإقليمية والعالمية- نقطةً إيجابيةً نسبيًّا؛ أي بالنسبة للوضع السابق الذي كان يَسمح باستمرار السُّلطة إلى مُدةٍ غيرِ مُحَدَّدة؛ مما يؤدي إلى تسلُّط الطُّغاة والظَّلَمة وجَمْعِ كُلِّ الصلاحيات والسُّلُطات في أيدي حَفْنَةٍ مِن أتباعهم يتمكنون بها مِن أنواعٍ مِن الفساد لا يحصيها إلا الله، هذا رغم عِلْمنا أنَّ نظامَ الحُكم الإسلامي لا يُحَدِّد مُدَّةً مُعَيَّنةً للخَليفة، لكنَّ هذا النِّظامَ القائمَ ليس نظامًا لخِلافةٍ إسلاميةٍ حتى يُطالِبَنا البعضُ بتطبيق الأحكام الشرعية الخاصَّة بالخِلافة عليه، بل هو نِظامٌ رئاسيٌّ جُمْهوريٌّ؛ هو المُتاح المُمْكِن حاليًا، وإن لم يَكُنْ هو المطلوبَ شَرعًا.
    4- تضمنت التعديلاتُ نقاطًا إيجابيةً في مسائل الإشرافِ القضائيِّ على الانتخابات لضمان نَزَاهتها، واختصاصِ المحكمةِ الدُّستوريةِ العُليا بالفصل في صِحَّةِ عُضوية أعضاء مجلس الشعب، وإلزامِ رئيس الدَّولة بتعيين نائبٍ له, ولزومِ عَرْضِ إعلانِ الرئيس حالةَ الطوارئ على مجلس الشعب خلال سبعة أيام، وعدمِ تَجاوُزِ مُدَّةِ حالة الطوارئ سبعةَ أَشهُرٍ إلا باستفتاءٍ شَعبيٍّ, وجُملةٍ مِن إجراءاتٍ تَسمح بالترشُّح لرئاسة الجمهورية للمُستَقِلِّينَ, وهي وإنْ كانت لا تَنُصُّ على الشروط الشرعية المعتبَرةِ في هذه الأمانة العظيمة إلا أنها -نِسبةً إلى الوضع السابق- أفضلُ بكثير مِن استمرارِ الطُّغاة وأعوانِهم في احتكار السُّلطة.
    لِكُلِّ ما سبق تَطلُب الدعوةُ السلفيةُ مِن جُموع الشعب المِصريِّ عامَّةً وأبناءِ الدعوة خاصَّةً المشاركةَ في هذا الاستفتاء؛ كخَطوة أُولَى نحوَ مشاركة سياسية فعَّالةٍ وإيجابية.
    ونرى أنَّ إيجابياتِ التعديلات أكبرُ مِن سلبياتها؛ فنرى الموافقةَ عليها مع تَحَفُّظِنا على أيِّ احتمالٍ لتغيير المادة الثانية في المستقبَل مِن قِبَل "الجمعية التأسيسية" التي ستُنتَخَب, وأما بالنسبة إلى باقي أَوْجُه المشاركة السياسية؛ فلا تزال مطروحةً للبحث والمُشاوَرة بَيْنَ أهل العِلم والدُّعاة.
    نسأل الله أنْ يُوَفِّقَنا لِمَا يُحِب ويَرضى, وأنْ يُهَيِّئَ لأُمَّتنا أمرَ رُشدٍ؛ يُعَزُّ فيه أهلُ طاعته، ويُهْدَى فيه أهلُ معصيته، ويُؤمَرُ فيه بالمعروف، ويُنهَى فيه عن المنكَر, وأنْ يُوَلِّيَ أمورَنا خيارَنا، ولا يُوَلِّيَ أمورَنا شِرارَنا, وأنْ يَجعلَ وِلايتَنا فيمن خافه واتَّقاه.
    الدعوة السلفية بالإسكندرية
    1 ربيع الثاني 1432هـ، الموافق: 6 مارس 2011م
    نور لخدمات الإستضافة والإنترنت
    sales @ NurHosting . com

  10. #10
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    27
    معدل تقييم المستوى
    0

    رد: مناقشة التعديلات الدستورية ( الاستفتاء يوم 19 مارس )

    وهذا هو رابط المصدر
    https://www.salafvoice.com/article.php?a=5199&back

    ونرى أنَّ إيجابياتِ التعديلات أكبرُ مِن سلبياتها؛ فنرى الموافقةَ عليها مع تَحَفُّظِنا على أيِّ احتمالٍ لتغيير المادة الثانية في المستقبَل مِن قِبَل "الجمعية التأسيسية" التي ستُنتَخَب, وأما بالنسبة إلى باقي أَوْجُه المشاركة السياسية؛ فلا تزال مطروحةً للبحث والمُشاوَرة بَيْنَ أهل العِلم والدُّعاة.
    والله الموفق
    نور لخدمات الإستضافة والإنترنت
    sales @ NurHosting . com

  11. #11
    عضو برونزي الصورة الرمزية moriatte
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    المشاركات
    2,057
    معدل تقييم المستوى
    35

    رد: مناقشة التعديلات الدستورية ( الاستفتاء يوم 19 مارس )

    يا جماعة الحمد لله اننا بدأنا نناقش الموضوع دا
    و ان كنت برضه زعلان ان فى عدد كبير جدا مازال سلبيا تماما حيال هذا الأمر و يكتفى بمجرد المشاهدة........

    و الله ياجماعة أنا ممكن يكون ليا رأى وسط
    و ممكن جدا جدا يكون غلط طبعا
    رأيى هو......لو التعديلات الحالية قيل صراحة أنها تعديلات مؤقتة و أنه سيتم لاحقا تغييرها بدون أى مشاكل بعد الانتخابات و أنها مرحلة انتقالية....فى هذه الحالة فقط سأوافق
    انتو عارفينى بقى من بتوع الاستقرار :D

    [CENTER][B][SIZE=4][COLOR=blue]ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين[/COLOR][/SIZE][/B][/CENTER]
    [CENTER][SIZE=4][COLOR=blue]--------------------[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
    [CENTER][B][SIZE=4][COLOR=blue]لكي لا تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور[/COLOR][/SIZE][/B][/CENTER]

  12. #12
    عضو الصورة الرمزية ieee99
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    455
    الدولة: Egypt
    معدل تقييم المستوى
    17

    رد: مناقشة التعديلات الدستورية ( الاستفتاء يوم 19 مارس )

    سؤال مهم يا جماعه
    عايز اعرف انا لازم اروح اسجل علشان اعرف انتخب ولا ديه اشعات
    ولا هما بتحكوا علينا !!!!!!
    CCNA_________ done
    CCNA Security__done



  13. #13
    عضو برونزي الصورة الرمزية moriatte
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    المشاركات
    2,057
    معدل تقييم المستوى
    35

    رد: مناقشة التعديلات الدستورية ( الاستفتاء يوم 19 مارس )

    اللى انا فاهمه انك ولا هتسجل ولا حاجة
    هتروح ببطاقة الرقم القومى
    بس !!!
    [CENTER][B][SIZE=4][COLOR=blue]ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين[/COLOR][/SIZE][/B][/CENTER]
    [CENTER][SIZE=4][COLOR=blue]--------------------[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
    [CENTER][B][SIZE=4][COLOR=blue]لكي لا تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور[/COLOR][/SIZE][/B][/CENTER]

  14. #14
    عضو الصورة الرمزية cmas
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    131
    الدولة: Egypt
    معدل تقييم المستوى
    15

    رد: مناقشة التعديلات الدستورية ( الاستفتاء يوم 19 مارس )

    الاستفتاء سيكون بالبطاقة الشخصية
    وقال انهم سوف يستخدمون قاعدة البيانات الخاصة بالرقم القومى
    ومن له حق الانتخاب هو من تجاوز 18 عام وليس كل من يحمل بطاقة شخصية . من يتجاوز عمره 18 عام قبل يوم الاستفتاء له الحق فى التصويت . منع المصرين فى الخارج من التصويت على الاستفتاء . الاحصائيات ( 40 مليون مصرى هم من يتمكنون من الادلاء باصواتهم ) ومنع رجال الجيش من الادلاء باصواتهم .
    وهناك عقوبات لمن يقوم بلادلاء بصوته اكثر من مرة . وسيستخدمون مادة فسفوريه اثناء التصويت . انا مش عارف ايه هيه بس شىء مشابه للحبر الذى كان يستخدم من قبل فى الانتخابات .

    التعديلات دى شبه التورته .
    4/3 شكولاته وربع سادة . نقبل بيها . ولا لازم التورته تكون كلها شكولاته .
    انا شايف ان معظم الناس الى تحدثت ميالة للموافقه اكثر .




    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

  15. #15
    مخالف للقوانين
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    المشاركات
    2,466
    معدل تقييم المستوى
    0

    رد: مناقشة التعديلات الدستورية ( الاستفتاء يوم 19 مارس )

    معظم القانونيون قالوا أن التعديلات نفسها معيبة بعيداً عن الرغبة في دستور جديد ولهذا فإن الاتجاه العام إلى الرفض أكثر

    هذه التعديلات من الممكن أن تأتي لنا بفرعون آخر ونحن لا نريد أية ثغرة يأتي منها من يتحكم فينا بصلاحياته المهولة

    الدستور به تقريباً 40 مادة تتعلق بصلاحيات الرئيس لم يتطرق إليها التغيير فلماذا ؟

    غير ان عدم إلزام الرئيس بعمل دستور جديد يثير الكثير من الشكوك

صفحة 1 من 4 1 2 3 4 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. استفتاء عرب هاردوير للتعديلات الدستورية في مصر
    بواسطة ™Phantom في المنتدى الأرشيف
    مشاركات: 356
    آخر مشاركة: 20-03-2011, 01:39
  2. الاستخارة قبل الاستفتاء
    بواسطة moriatte في المنتدى الأرشيف
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 19-03-2011, 10:34
  3. مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 12-03-2011, 01:15
  4. الاستفتاء علي الدستور 19 مارس
    بواسطة moriatte في المنتدى الأرشيف
    مشاركات: 42
    آخر مشاركة: 04-03-2011, 22:23
  5. شارك في الاستفتاء
    بواسطة jasim في المنتدى الأرشيف
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 12-07-2007, 11:52

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •