- « انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى الغار، فدخلا فيه فجاءت العنكبوت فنسجت على باب الغار...الخ » . ضعيف . "الضعيفة" (1129) . "التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث" لبكر أبي زيد (214) .
- « الأذان والإقامة في أذن المولود » . ضعيف جداً. "بيان الوهم" لابن القطان (4/594) . "المجروحين" لابن حبان (2/ 12 ."الضعيفة
- « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » . ضعيف. "العلل المتناهية" لابن الجوزي (2/1056) . "الذخيرة" (1/23).
96- « لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جعل النساء والصبيان والولائد يقولون :
طلع البدر علينا وجب الشكر علينا
أيها المبعوث فينا من ثنيات الوداع
ما دعا لله داع جئت بالأمر المطاع »
الاحاديث فوق منتشرة بشدة عند الناس وقد تغيير بعض هذه الاحاديث مفاهيم الدين
واضيف اليهم
("لا تركب البحر الا حاجا أو معتمرا أو غازيا فى سبيل الله فان تحت البحر نارا و تحت النار بحرا ," )
يجوز ركوب البحر للنزهة وغيرها ؛ لأن الأصل الإباحة ، وقد امتن الله تعالى على عباده بأن يسر لهم جريان الفلك في البحر .
قال الجصاص رحمه الله في "أحكام القرآن" (1/150) : " باب إباحة ركوب البحر: وفي قوله تعالى : (والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس) دلالة على إباحة ركوب البحر غازيا وتاجرا ومبتغيا لسائر المنافع ; إذ لم يخص ضربا من المنافع دون غيره . وقال تعالى : (هو الذي يسيركم في البر والبحر) ، وقال : (ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله) ، وقوله : (ولتبتغوا من فضله) قد انتظم التجارة وغيرها ، كقوله تعالى : (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) ، وقال تعالى : (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) وقد روي عن جماعة من الصحابة إباحة التجارة في البحر ، وقد كان عمر بن الخطاب منع الغزو في البحر إشفاقا على المسلمين " انتهى .
وورد النهي عن ركوب البحر إلا للحاج والمعتمر والغازي ، لكنه حديث ضعيف .
وهو ما رواه أبو داود (2489) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا يَرْكَبُ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجٌّ أَوْ مُعْتَمِرٌ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا ، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا) .
قال الألباني رحمه الله في "إرواء الغليل" (4/169) : " اتفق الأئمة على تضعيفه " انتهى .
ومما ورد في ركوب البحر : ما روى أحمد (20767) عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَغَزَوْنَا نَحْوَ فَارِسَ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ عِنْدَ ارْتِجَاجِهِ فَمَاتَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ) صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (82 .
وهو يفيد المنع من ركوب البحر عند هيجانه واضطرابه ، ويفهم منه : جواز ركوبه عند عدم هيجانه .
قال الحافظ في الفتح : " ونقل ابن عبد البر أنه يحرم ركوبه عند ارتجاجه اتفاقا " انتهى .
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (4/343) : " والحديث يدل على عدم جواز ركوب البحر في أوقات اضطرابه " انتهى .
والله أعلم .
كلمة الشكر قليلة في حقك
وهذه هي المنشورات التي تفيد الناس فعلا
ف لو اح يعرف شركة منشورات اسلامية يبلغهم بهذا الموضوع لان الكثير من المنشورات تحوي هذه الاحاديث ويتم استبدالها بالتحذير من هذه الاحاديث
وجزاك الله خيرا
المفضلات