السلام عليكم ورجمة الله وبركاته

اثناء بحثى عن 1/1/1999 بالصدفه كنت العب وجدت صفحه دخلت عليها وقرات وياللعجب لن تصدقوا مارايت كم الطلم الواقع على المصريين جراء قانون الطوارئ الذى استبدلوه بقانون اشرس منه وهو قانون الارها ب

المهم ادخلو الصفحه واقراوا القصص الرهيبه عن سوء استخدام قانون الطوارى من قبل الضباط اللهم احفظنا بحفظك يارب

ووصلت فى القراءه لقصه تقول
""" وتعتبر حالة السيد ؟؟؟ حالة نموذجية فبتاريخ 24/2/1996 قام المجني عليه بتحرير محضر بقسم شرطة المنتزه يفيد تغيب ابنته جهاد عن المنزل، وبعد فترة من الوقت تم العثور على جثه طفلة بجوار مزلقان المعمورة وتبلغ من العمر 9سنوات وتنطبق عليها بعض أوصاف الطفلة التي قام والدها بالإبلاغ عنها، فقامت شرطة المنتزه بالقبض على والدها واتهامه بأن ه هو الذي قتلها وظل لمدة أربعة عشر يوما تحت التعذيب بمديرية امن الإسكندرية وشرطة المنتزه بغية إجباره علي الاعتراف ثم عرض علي النيابة العامة بالقضية رقم 43806 لسنة 1997جنايات المنتزه والمقيدة برقم 1312 لسنة 1997 كلى شرق الإسكندرية والتى امرت بحبسة احتياطياً علي ذمة التحقيقات من 17/9/1996 إلى 18/2/1997، فأعيد احتجازه بقسم شرطة المنتزه حيث جري تعذيبه بالضرب والصعق بالكهرباء، وتم إحضار زوجته وامر الضباط بعض المحتجزين بالاعتداء عليها جنسيا حتى وافق علي أن يعترف بأن ة قد قتل ابنته لسوء سلوكها وإنه قام بتعذيبها وضربها بخرطوم فى أماكن متفرقة فى جسدها وأنه قام بحلق شعرها ووجه لها عدة لكمات على وجهها وقام بوضع مناديل ورقية فى فمها لمنع استغاثتها ففارقت الحياة وأنه وضع جثتها فى عربة نصف نقل وتوجه بها إلى المصرف المواجه لمزلقان المعمورة وألقى بها فيه، كما اصطحبه الضباط إلى النيابة العامة حيث أقر بمضمون تلك الاعترافات تحت التهديد و أحيل الأب المتهم إلى المحاكمة التي قضت بسجنه خمس سنوات.

ثم تبين بعد ذلك أن الطفلة جهاد علي قيد الحياة وانها ضلت طريقها وأودعت إحدى دور الرعاية الاجتماعية، وعندما ذهبت والدتها للإبلاغ عن عودتها احتجزها ضباط قسم المنتزه لمده ثلاثة عشر يوماً وأثناء قيام وكيل النيابة بالتفتيش على القسم وبالسؤال عن سبب تواجد الطفلة ووالدتها أخبرته الأم بأن ها محتجزة فى القسم لمدة 13 يوما وأن والد الطفلة متهم بقتلها وتم الحكم عليه بخمس سنوات فقام على الفور بتحرير محضر بذلك وقام بإبلاغ الجهات المختصة التى أعادت إجراءات التحقيق إلى أن صدر حكم محكمة جنايات الاسكندرية بتاريخ 17/10/1998 ببراءة المتهم وأمرت المحكمة باحالة عدد 13 ضابطا للنيابة العامة للتحقيق معهم وهم :- السيد اللواء/ مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، السيد اللواء/ سعيد عبد الفتاح مدير إدارة البحث الجنائى، العقيد/ محمد سعيد رئيس المباحث الجنائية، العقيد/ عطية محمود رزق وكيل المباحث لقطاع شرق المدينة، العقيد/ مصطفى عمران مفتش مباحث الفرقة ( أ )، المقدم/ علاء شوقي الضابط بوحدة جرائم النفس، الرائد/ محمد عباس رئيس وحدة مباحث المنتزه، الرائد/ سامي أنور الضابط بوحدة جرائم النفس، الرائد/ وائل محيى الدين الضابط بوحدة جرائم النفس، الرائد/ ياسر ذهنى الضابط بوحدة جرائم النفس، النقيب/ محمد فوزى معاون مباحث المنتزه، النقيب/ إسلام هنيدى معاون مباحث المنتزه، النقيب/ عماد زهير الضابط بجرائم النفس، بتهمة استعمال القسوة و تعذيب المتهم وزوجته والذي بلغ من الجسامة حدا جعله يعترف تفصيلا بتصوير غير حقيقي لجريمة لم يرتكبها , وباحتجاز الطفلة جهاد محمد بدر الدين المجنى عليها فى القضية سالفة الذكر والبيان ووالدتها بقسم المنتزه طيلة 13 يوما بقصد تضليل العدالة والنيل منها.

وجدير بالذكر أنه وفقا لتعديل أجرته الحكومة علي قانون الإجراءات الجنائية حمل رقم 79لسنة92 أجازت الفقرة الثانية من المادة السابعة في التعديل لرجال الشرطة احتجاز المتهم لمدة سبعة أيام كاملة قبل عرضه علي النيابة العامة ودون توجيه تهمة إليه، حين كأن القانون نفسه قبل التعديل لا يمنحهم أكثر من 24ساعة قبل العرض علي النيابة العامة يتعين بعدها إطلاق سراح المتهم ."""""


اقراوا براحتكم الموقع ده طلع تبع "جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء"

والله مش عارف اقول ايه غير انى ادعى
اللهم احفظنا من قانون الارهابومساوئ قانون الارهاب"
هههههه المواطن المصرى اصبح بيخاف من قانون الارهاب اكتر من خوفه من الارهاب نفسه عجيبه والله
الله المستعان