لما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت فسمعوا صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا فأجابه الآخر بل يئسوا فانقلبوا
مطابقة هذا للترجمة من حيث إن هذه القبة المضروبة لم تخل عن الصلاة فيها واستلزم ذلك اتخاذ المسجد عند القبر وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة وقال ابن بطال ضربت القبة على الحسن وسكنت فيها وصليت فيها فصارت كالمسجد

وكره مالك المسجد على القبور وإذا بني مسجد على مقبرة دائرة ليصلى فيه فلا بأس به وكره مالك الدفن في المسجد
بداية أقول أن من شروط الاستدلال بحديث أن يكون متصلا، انت أتيت لنا برواية بلا سند!! فأسندها فإن علماء الأمة قالوا (لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء).
اما امرأة الحسن بن الحسن فليست بصحابية، وفعلها ليس بحجة.
وأما قولك (وكره مالك المسجد على القبور) فالمسجد شيء والفسطاط شيء آخر، هذا أمر، والأمر الآخر يجب أن تتعلم معنى "الكراهة" فلا أحد قال أن مالك إذا قال "أكرهه" أو "كرره مالك" فإن ذلك يعني الكراهة المعروفة عند المتأخرين، بل المتقدمين يعنون بالكراهة أحيانا التحريم، ثالثا، إذا افترضنا أنه كراهة عند مالك، فما الذي يجعلك تجعله سنة يستن بها الناس ويمضون عليها؟

ليس كل ما قاله المتقدمون "مكروه" فهو يعني مصطلح "الكراهة" المتأخر عند الأصوليين.
وارجع لهذا النقاش الماتع:
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=73096