يبدو أن الحكومة المصرية تحاول السيطرة على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، وفي ظل هذا التوجه طالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية الأفراد الذين يقومون بصناعة المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي، بالتوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط "دخل" لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداته 500 ألف جنيه خلال إثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

مصلحة الضرائب المصرية

كما أكد رئيس مصلحة الضرائب على أن وزارة المالية تبذل أقصى جهودها لتحقيق العدالة الضريبية  من خلال حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، من أجل حقوق الخزانة العامة للدولة، لافتًا إلى الدور الذي تقوم به وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة في حصر ومتابعة وتسجيل الشركات التي تمارس نشاط التجارة من خلال المواقع الإلكترونية.

وقال عبد القادر أن التجارة الإلكترونية هى صورة مستحدثة من صور التسويق و البيع التي فرضتها المتغيرات فى تكنولوجيا الاتصالات، حتة أصبح  الاعتماد عليها هو الأساس بالإضافة إلى ما سببته جائحة كورونا، وأوضح  أن هناك ثلاثة أنواع من الشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، يتمثل النوع الأول منها فى شركات تعتبر التجارة الإلكترونية مجرد وسيلة من الوسائل المتنوعة للبيع أو التوزيع، والنوع الثانى شركات تم إنشاؤها وتعتمد أساسًا على البيع وتوزيع منتجاتها  وخدماتها عن طريق الوسائل الإلكترونية ، بينما يتمثل النوع الثالث فى شركات نشاطها هو المنصات الرقمية لعرض منتجات البائعين عليها، و تسهيل عمليات المقارنة للمشترين .

وعن الموقف الضريبى للشركات التي تمارس نشاط التجارة الالكترونية أوضح  رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه بالنسبة للضريبة على الدخل فإن جميع الشركات التى تمارس نشاطا تجاريٍا أو غير تجاري  أنشطة المهن الحرة، سوف تخضع جميعها للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005 وتوجب عليها التسجيل و الإقرار عن إيراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط.

وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، فإن الشركات التى تمارس نشاطا بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه سنويًا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة، كما أن الأفراد والشركات التى تقوم بتقديم خدمات مهنية استشارية يتوجب عليه التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10%، موضحًا أن الشركات التي تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة، أو الخدمة المؤداة التى نص عليها القانون.